All legislation

قرار Decision No. 125 20/10/1998

تعديل القرار رقم 33/ن/98 تاريخ 10/03/1998 العائد لتعرفة اجور استلام ونقل نفايات السفن في مرفأي طرابلس وصيدا وسائر المرافىء

Type
قرار · Decision
Number
125
Date
20/10/1998
Official Gazette
Issue 49, 29/10/1998, p. 4429
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 125 تاريخ 20/10/1998
Source
Lebanese University

ان وزير النقل,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على القرار رقم 33/ن/98 تاريخ 10/03/1998

(تحديد تعرفة اجور استلام ونقل نفايات السفن)

في مرفأي طرابلس وصيدا وسائر المرافىء,

بناء على اقتراح مدير عام النقل البري والبحري,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يقرأ في المادة الاولى من القرار رقم 33/ن/98 تاريخ 10/03/1998 العائد لتحديد تعرفة اجور استلام ونقل نفايات السفن في مرفأي طرابلس وصيدا وسائر المرافىء: ثلاثين بالمئة بدلا من سبعين بالمئة. (والباقي دون تعديل)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره وابلاغه.

بيروت في 20/10/1998 وزير النقل عمر مسقاوي