All legislation

قرار Decision No. 1267 15/10/1998

تجديد الترخيص لجمعية الاخوة الرياضية- المروانية واعتماد الالعاب المستوفية الشروط فيها (محافظة النبطية)

Type
قرار · Decision
Number
1267
Date
15/10/1998
Official Gazette
Issue 49, 29/10/1998, p. 4418-4419
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 1267 تاريخ 15/10/1998
Source
Lebanese University

ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996

وتعديلاته,

بناء على القرار رقم 67/م تاريخ 02/02/1998

وتعديلاته,

بناء على القرار رقم 9/أد تاريخ 09/01/1968

القاضي بتأسيس جمعية الاخوة الرياضية- المروانية

(الكرة الطائرة),

وبناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر جمعية الأخوة الرياضية، المرخصة بموجب القرار رقم 9/أد تاريخ 9/1/1968، من الجمعيات العاملة في الميدان الرياضي. مركزها: محافظة النبطية ـ قضاء النبطية ـ منطقة المروانية. غايتها: تنمية الفرد والمجتمع وتعزيز الروح الرياضية والمواطنية الصالحة من خلال ممارسة الألعاب والأنشطة الرياضية.

المادة 2

مادة 2: إن اللعبة المعتمدة لجمعية الأخوة الرياضية هي: الكرة الطائرة.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104 والمرسوم رقم 9083 تاريخ 11/9/1996 وتعديلاتهما، وبالقرار رقم 67/م تاريخ 2/2/1998 وتعديلاته، وبأنظمة وقوانين اللعبة للاتحاد المختص.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة. بيروت في 15 تشرين الأول 1998 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد