ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996
وتعديلاته,
بناء على القرار رقم 67/م تاريخ 02/02/1998
وتعديلاته,
بناء على القرار رقم 9/أد تاريخ 09/01/1968
القاضي بتأسيس جمعية الاخوة الرياضية- المروانية
(الكرة الطائرة),
وبناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: تعتبر جمعية الأخوة الرياضية، المرخصة بموجب القرار رقم 9/أد تاريخ 9/1/1968، من الجمعيات العاملة في الميدان الرياضي. مركزها: محافظة النبطية ـ قضاء النبطية ـ منطقة المروانية. غايتها: تنمية الفرد والمجتمع وتعزيز الروح الرياضية والمواطنية الصالحة من خلال ممارسة الألعاب والأنشطة الرياضية.
مادة 2: إن اللعبة المعتمدة لجمعية الأخوة الرياضية هي: الكرة الطائرة.
مادة 3: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104 والمرسوم رقم 9083 تاريخ 11/9/1996 وتعديلاتهما، وبالقرار رقم 67/م تاريخ 2/2/1998 وتعديلاته، وبأنظمة وقوانين اللعبة للاتحاد المختص.
مادة 4: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة. بيروت في 15 تشرين الأول 1998 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد