All legislation

قرار Decision No. 1271 15/10/1998

اعطاء ترخيص لجمعية باسم: "نادي الرواد لانشطة الهواء الطلق" (محافظة الشمال)

Type
قرار · Decision
Number
1271
Date
15/10/1998
Official Gazette
Issue 49, 29/10/1998, p. 4419-4420
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1271 تاريخ 15/10/1998
Source
Lebanese University

ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972

وتعديلاته (المتعلق باخضاع جمعيات الشباب والرياضة

لرقابة وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة),

بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996

وتعديلاته (المتعلق بتحديد الشروط التي تخضع

لها جمعيات الشباب والرياضة والكشافة في انشائها

والغائها وممارسة نشاطاتها),

بناء على القرار رقم 66/م/98 تاريخ 02/02/1998

(المتعلق بتحديد الشروط الفنية والخاصة لجمعيات

الشباب والمرشدات والدليلات والكشافة واتحاداتها),

بناء على الطلب المقدم من الجمعية رقم 2431

تاريخ 12/08/1997,

بناء على موافقة وزارة الداخلية رقم 4650/2

تاريخ 10 ايلول 1998,

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية شبابية باسم جمعية الرواد لأنشطة الهواء الطلق للسادة: خالد جبلاوي، جهاد جبلاوي، خالد دبوسي، أحمد درنيقة، ربيع عبد الحي، باسم مقدم، نسيم ضناوي، سعدي قاوقجي، جميل جبلاوي. مركزها: محافظة الشمال ـ قضاء طرابلس ـ منطقة طرابلس ـ شارع عزمي ـ بناية جبلاوي. غايتها: ممارسة وتعليم فن التخييم على أنواعه حسب الوسائل العلمية والعصرية التي تركز على صحة وسلامة المشاركين والتي تراعي الحفاظ على البيئة والثروة الطبيعية. ـ ممارسة وتعليم الملاحة البرية وتنظيم مبارياتها مع مراعاة قوانين الاتحاد الدولي لمباريات الملاحة البرية. ـ ممارسة وتعليم فن تسلق الصخور مؤكدين على أسباب السلامة والحفاظ على البيئة. ـ المساهمة في رعاية وصيانة المحميات الطبيعية والثروة الطبيعية بالتعاون مع الوزارات المختصة. ـ التعاون مع المديرية العامة للشباب والرياضة ـ قسم أنشطة الهواء الطلق على تطوير ونشر أنشطة الهواء الطلق اللبنانية بما يعود بالنفع على الشباب والسياحة بشكل خاص.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104 تاريخ 11/9/1996 وتعديلاته، والعمل به من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 15 تشرين الأول 1998 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد