All legislation

قرار Decision No. 175 09/10/1998

انشاء جمعية تعاونية سكنية في محافظة البقاع "الجمعية التعاونية السكنية في راشيا (الفرح)"

Type
قرار · Decision
Number
175
Date
09/10/1998
Official Gazette
Issue 49, 29/10/1998, p. 4426
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 175 تاريخ 09/10/1998
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 12222 تاريخ 14/05/1998,

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ

18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع

القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم

3508 تاريخ 29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية

العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة

بتاريخ 23/09/1998,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء راشيا جمعية تعاونية سكنية تدعى: "الجمعية التعاونية السكنية في راشيا (الفرح) م.م." مدتها: /25/ سنة خمس وعشرون سنة. نطاق عملها: العقار رقم 1381- راشيا مركزها: الرفيد- قضاء راشيا مسؤوليتها: محدودة. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1- شراء العقار رقم 1381 وتجهيزه بالبنى التحتية. 2- بناء وحدات سكنية عليه وتمليكها للاعضاء.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 تشرين الاول 1998 المدير العام للتعاونيات بالوكالة نجاة راشد