All legislation

غير محدد Unspecified No. 4 11/09/1998

تكليف نائب الرئيس ببعض صلاحيات الرئيس في بلدية حي الفيكاني محافظة البقاع

Type
غير محدد · Unspecified
Number
4
Date
11/09/1998
Official Gazette
Issue 49, 29/10/1998, p. 4428
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
غير محدد رقم 4 تاريخ 11/09/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس بلدية حي الفيكاني الدكتور فيصل دلول,

بناء على قانون البلديات الصادر بالمرسوم الاشتراعي

رقم 118 تاريخ 30/06/1977 لا سيما الفقرة الثانية

من المادة 77 منه,

بناء على محضر اجتماع انتخاب رئيس البلدية بمحافظة

البقاع رقم 855 تاريخ 10/07/1998,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض نائب رئيس البلدية السيد حسن صالح دلول تولي المهام التالية: ان يتصل مباشرة مع الادارات العامة في كل ما يتعلق بشؤون البلدية العادية وذلك لحسن سير العمل.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فورا من تاريخ تصديقه من المراجع المختصة ونشره في الجريدة الرسمية.

حرر في 11/09/1998 الرئيس الدكتور فيصل دلول