ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 247 تاريخ
07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء
وزارات ومجالس),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 26
تاريخ 18/01/1955 (احكام متعلقة بتنظيم
وزارة التربية والتعليم العالي),
بناء على المرسوم رقم 9404 تاريخ
04/05/1962 (تنظيم واحداث المدارس
للتعليم المهني والتقني) وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ
25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات
التعليم المهني والتقني) وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 12882 تاريخ
18/09/1969 (احداث معهد فني سياحي
ومعهد فني صناعي في المديرية العامة
للتعليم المهني والتقني),
بناء عل اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
ينشأ ضمن مجموعة بئر حسن الفنية, المخصص لها قسم من العقار رقم 3016 من أملاك الدولة الخصوصية في منطقة الشياح العقارية المبين على الخريطة المرفقة بالمرسوم رقم 2861 تاريخ 12/4/80, معهد فني تابع لوزارة التربية والتعليم العالي ـ المديرية العامة للتعليم المهني والتقني لإعداد الأطر الوسطى للصناعة والمباني والطرق يدعى "المعهد الفني الصناعي".
ينشأ في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني معهد فني لإعداد الأطر العليا للصناعة والمباني والطرق يدعى "المعهد الفني الصناعي العالي" ويحدد مركزه في المدينة المهنية في الدكوانة.
يخضع المعهدان المعنيان بالمادتين الأولى والثانية من هذا المرسوم للأحكام النظامية النافذة التي ترعى المعاهد الرسمية للتعليم المهني والتقني.
يحدد وزير التربية والتعليم العالي تاريخ بدء التدريس في المعهدين المنشأين.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 آب 2002
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: عبد الرحيم مراد