All legislation

مرسوم Decree No. 8538 28/08/2002

الترخيص بانشاء معهد فني خاص في عمشيت (قضاء جبيل) باسم "ليسيه عمشيت-الفرع المهني"

Type
مرسوم · Decree
Number
8538
Date
28/08/2002
Official Gazette
Issue 49, 31/08/2002, p. 5810-5811
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8538 تاريخ 28/08/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ

30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني

الخاص),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ

25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص

بفتح مدارس مهنية خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ

25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات

التعليم المهني والتقني),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد

جورج جدعون والمسجل لدى المديرية العامة

للتعليم المهني والتقني تحت رقم 592/6

تاريخ 29/01/2002 والمتضمن طلب الترخيص

بانشاء اختصاص في المعهد المذكور,

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد جورج نصري جدعون المولود سنة 1942 بإنشاء معهد فني خاص باسم "ليسيه عمشيت ـ الفرع المهني", الكائن على العقار رقم 2318 من منطقة عمشيت العقارية (قضاء جبيل).

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد التعليم المهني والتقني على الوجه الآتي: الاختصاص المستوى الشهادة المراجعة والخبرة في المحاسبة الاطر الوسطى الامتياز الفني المعلوماتية الادارية الاطر الوسطى الامتياز الفني المحاسبة والمعلوماتية التنفيذ البكالوريا الفنية امانة السر الادارية التنفيذ البكالوريا الفنية البيع والعلاقات التجارية التنفيذ البكالوريا الفنية كما يسدي المعهد التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية التالية: الطباعة على الكمبيوتر ـ لغات الكمبيوتر ـ أخصائي صيانة وترميم الكمبيوتر, أخصائي مصلح أجهزة خلوية ـ محاسب عام ـ أمينة سر تنفيذية ـ اللغة الإنكليزية اللغة الفرنسية ـ ماكياج ـ تزيين نسائي ـ تصفيف الشعر (الرجالي ـ النسائي) ـ الرسم الفني ـ الرسم الهندسي المعماري ـ الرسم على القماش.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 آب 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عبد الرحيم مراد