ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ
30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني
الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ
25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص
بفتح مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ
25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل
وشهادات التعليم المهني والتقني),
بناء على المرسوم رقم 755 تاريخ
04/06/1999 (الترخيص بانشاء معهد
فني خاص في القبيات باسم "المدرسة
المهنية للراهبات الانطونيات-مستشفى
سيدة السلام"),
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية
الراهبات الانطونيات والمسجل لدى
المديرية العامة للتعليم المهني
والتقني تحت رقم 4939/6 تاريخ
11/07/2002 والمتضمن طلب الترخيص
بانشاء اختصاص في المعهد المذكور,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لجمعية الراهبات الأنطونيات ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء اختصاص "مصور أشعة" المؤدي لنيل شهادة الامتياز الفني في المعهد الفني الخاص باسم "المدرسة المهنية للراهبات الأنطونيات ـ مستشفى سيدة السلام, الكائن على العقار رقم 1465 من منطقة القبيات العقارية قضاء عكار.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 آب 2002
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: عبد الرحيم مراد