ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ
23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة)
وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408
تاريخ 15/10/1996,
بناء على القانون رقم 233 تاريخ
09/06/2000 (المتضمن اضافة فقرة الى
المادة الاولى من القانون رقم 104 تاريخ
06/11/1991 والتي تنص:
"لا تفقد المدرسة الخاصة صفة المجانية
نتيجة لعملية انتقال الاجازة في حال تم
الانتقال الى جمعية خيرية",
بناء على المرسوم رقم 4417 تاريخ
14/06/1960 والقرار رقم 149 تاريخ
12/03/1993 (المتضمنين الاجازة للسيد
علي خليل الحوماني بفتح مدرسة ابتدائية,
خارجية, نهارية, مسائية, مختلطة بملكه
في حاروف (قضاء النبطية) واطلاق اسم
مدرسة عبد الرحمن عليها),
بناء على صك التنازل المنظم لدى كاتب
عدل النبطية الاستاذ هاني محمد ظاهر
والمسجل برقم 3292/6303 تاريخ
22/11/2000 المتضمن تنازل السيد علي
خليل الحوماني عن كافة حقوقه في اجازة
مدرسة عبد الرحمن الكائنة في حاروف
(قضاء النبطية) لصالح جمعية اصحاب الكساء
الخيرية,
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية اصحاب
الكساء الخيرية المسجل برقم 7059/12
تاريخ 05/12/2000 (المتضمن طلب نقل اجازة
المدرسة المذكورة الى اسمها),
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي,
يرسم ما يأتي: