All legislation

مرسوم Decree No. 8525 28/08/2002

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة العدل لعام 2002

Type
مرسوم · Decree
Number
8525
Date
28/08/2002
Official Gazette
Issue 49, 31/08/2002, p. 5804-5805
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8525 تاريخ 28/08/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير العمل ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2002 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /3075000/ل.ل. (فقط ثلاثة ملايين وخمسة وسبعون ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب الخامس ـ وزارة العدل. الفصل 1 ـ الإدارة المركزية. الوظيفة 131 ـ الشؤون الإدارية العامة. البند 14 ـ التحويلات. الفقرة 6 ـ الاشتراكات. النبذة 1 ـ اشتراكات في مؤسسات ومنظمات إقليمية ودولية. /3075000/ل.ل. (تسديد بدل اشتراك عضوية محكمة التمييز اللبنانية في اتحاد محاكم التمييز في الدول الفرنكوفونية لعام 2002). (فقط ثلاثة ملايين وخمسة وسبعون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 آب 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: سمير الجسر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة