المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2002 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /3075000/ل.ل. (فقط ثلاثة ملايين وخمسة وسبعون ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب الخامس ـ وزارة العدل. الفصل 1 ـ الإدارة المركزية. الوظيفة 131 ـ الشؤون الإدارية العامة. البند 14 ـ التحويلات. الفقرة 6 ـ الاشتراكات. النبذة 1 ـ اشتراكات في مؤسسات ومنظمات إقليمية ودولية. /3075000/ل.ل. (تسديد بدل اشتراك عضوية محكمة التمييز اللبنانية في اتحاد محاكم التمييز في الدول الفرنكوفونية لعام 2002). (فقط ثلاثة ملايين وخمسة وسبعون ألف ليرة لبنانية).