المادة 1
مادة 1: عين المهندس السيد محمد لامع شعراني عضوا أصيلا في لجنة الاستملاك البدائية في محافظة لبنان الشمالي بدلا من المهندس السيد محمد موفق علم الدين المحال على التقاعد بتاريخ 11/7/2002
مرسوم Decree No. 8529 28/08/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ
29/05/1991 (قانون الاستملاك), لا سيما
المادتان التاسعة والثانية عشرة منه,
بناء على المرسومين رقم 3661 و9966 تاريخ
18/06/1993 و12/03/1997 (تأليف لجان
الاستملاك البدائية والاستئنافية في
المحافظات),
بناء على اقتراح وزير العدل ووزير
الاشغال العامة والنقل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين المهندس السيد محمد لامع شعراني عضوا أصيلا في لجنة الاستملاك البدائية في محافظة لبنان الشمالي بدلا من المهندس السيد محمد موفق علم الدين المحال على التقاعد بتاريخ 11/7/2002
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 آب 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: سمير الجسر وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي