All legislation

مرسوم Decree No. 8542 28/08/2002

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في حناويه (قضاء صور) باسم "ليسيه حناويه الثانية"

Type
مرسوم · Decree
Number
8542
Date
28/08/2002
Official Gazette
Issue 49, 31/08/2002, p. 5814
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8542 تاريخ 28/08/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ

23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة)

وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408

تاريخ 15/10/1996,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد

حسين علي شمس الدين المسجل بالرقم

3604/12 تاريخ 29/10/2001 والمتضمن طلب

الاجازة له بفتح مدرسة خاصة في منطقة

حناويه (قضاء صور) باسم "ليسيه حناويه

الثانية",

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للسيد حسين علي شمس الدين المولود عام 1963 في الجديدة فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي ولتعليم اللغات والتقوية في بعض المواد خارجية, مختلطة, شتائية, نهارية, مع حق التدريس صيفا على العقار رقم (555) من منطقة حناوية العقارية (قضاء صور) باسم "ليسيه حناويه الثانية". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي, وتسقط الإجازة حكما إذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور, ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 آب 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عبد الرحيم مراد