المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2002 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرين ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /48000000/ل.ل. (فقط مبلغا وقدره: ثمانية وأربعون مليون ليرة لبنانية). الجزء الثاني ـ أ ـ إلى: الباب السابع ـ وزارة الداخلية والبلديات. الفصل الثالث ـ قوى الأمن الداخلي والسجون. الوظيفة 133 ـ الشرطة والأمن الداخلي. البند 221 ـ أراضي. الفقرة 1 ـ أراضي. النبذة 1 ـ أراضي. /48000000/ل.ل. (فقط مبلغا وقدره: ثمانية وأربعون مليون ليرة لبنانية).