All legislation

مرسوم Decree No. 8526 28/08/2002

الغاء الترخيص المعطى للبناني باكتساب الجنسية الاميركية للسيد ريمون خليل صادق

Type
مرسوم · Decree
Number
8526
Date
28/08/2002
Official Gazette
Issue 49, 31/08/2002, p. 5806-5807
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8526 تاريخ 28/08/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ

31/01/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية,

بناء على المرسوم رقم 14132 تاريخ

14/01/1949 (الترخيص للسيد ريمون خليل

صادق من التابعية اللبنانية باكتساب

الجنسية الاميركية),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد

ريمون خليل صادق والمتضمن الطلب بالغاء

مرسوم الترخيص المذكور اعلاه,

وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة

(الرأي رقم 28 تاريخ 17/03/1980),

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 14/08/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي المرسوم رقم 14132 تاريخ 14/1/1949 المتعلق بالترخيص للسيد ريمون خليل صادق من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الأميركية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 آب 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر