All legislation

مرسوم Decree No. 8537 28/08/2002

الترخيص بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في معهد فني خاص في المزرعة (بيروت) باسم "المركز المهني الحديث"

Type
مرسوم · Decree
Number
8537
Date
28/08/2002
Official Gazette
Issue 49, 31/08/2002, p. 5808-5810
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 8537 تاريخ 28/08/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ

30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني

الخاص),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ

25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط

الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ

25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل

وشهادات التعليم المهني والتقني),

بناء على المراسيم رقم 6589 تاريخ

01/02/1995 ورقم 7771 تاريخ

29/12/1995 ورقم 9272 تاريخ

05/10/1996 (الترخيص بانشاء معهد

فني خاص في المزرعة- بيروت باسم

"المركز المهني الحديث-فرع ثاني",

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد

محمد وليد الجابي والمسجل لدى المديرية

العامة للتعليم المهني والتقني تحت

رقم 3602/6 تاريخ 09/05/2002 والمتضمن

طلب الترخيص بانشاء اختصاصات والغاء

اخرى في المعهد المذكور,

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد محمد وليد الجابي المولود سنة 1951 بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المعهد الفني الخاص باسم "المركز المهني الحديث ـ فرع ثاني". الكائن على العقار رقم 122 من منطقة المزرعة (شارع ابن خلدون) العقارية (بيروت) كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد التعليم المهني والتقني على الوجه التالي: الاختصاص المستوى الشهادة التربية الحضانية التنفيذ البكالوريا الفنية فنون اعلانية وغرافيكية الاطر الوسطى الامتياز الفني تربية حضانية وابتدائية الاطر الوسطى الامتياز الفني كما يسدي المعهد التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية التالية: الطباعة على الكمبيوتر لغات الكمبيوتر ـ أخصائي صيانة وترميم أجهزة.

المادة 3

مادة 3: ألغيت في المعهد المذكور الاختصاصات التالية: الاختصاص المستوى الشهادة عامل تمديدات الكفاءة الكفاءة المهنية كهربائية كهربائي ابنية التكميل التكميلية المهنية التجميل الداخلي التنفيذ البكالوريا الفنية علوم تجارية التنفيذ البكالوريا الفنية التجميل الداخلي الاطر الامتياز الفني الوسطى الالكترونيك الاطر الوسطى الامتياز الفني كما وألغيت الاختصاصات التي لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية التالية: ميكانيكي وكهربائي سيارات أخصائي مركب ومصلح راديو وتلفزيون ـ الضرب على الآلة الكاتبة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 آب 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عبد الرحيم مراد