المادة 1
مادة 1: سحب العلم والخبر رقم 33/أد تاريخ 15/1/65 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة "جمعية محمد الأمين" في بيروت, وتحل الجمعية المذكورة.
مرسوم Decree No. 8572 30/08/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الجمعيات الصادر بتاريخ
03/08/1909 لا سيما المادة 3 منه,
بناء على العلم والخبر رقم 33/أد تاريخ
15/01/1965 المعطى بتأسيس جمعية محمد
الامين,
بناء على كتاب سماحة مفتي الجمهورية
اللبنانية رقم 13 ص م/8 2002 تاريخ
13/08/2002 المتضمن طلب حل جمعية محمد
الامين لارتكابها ممارسات من شأنها
بث روح التفرقة وتهديد استقرار المجتمع
الاسلامي الداخلي في بيروت,
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
29/08/2002,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: سحب العلم والخبر رقم 33/أد تاريخ 15/1/65 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة "جمعية محمد الأمين" في بيروت, وتحل الجمعية المذكورة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.
بعبدا في 30 آب 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر