All legislation

مرسوم Decree No. 979 24/01/1950

احداث مركز دائم للبريد والبرق في قرية كفرحونة

Type
مرسوم · Decree
Number
979
Date
24/01/1950
Official Gazette
Issue 5, 01/02/1950, p. 71-72
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 979 تاريخ 24/01/1950
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للمديرية العامة لوزارة البريد والبرق احداث مركز دائم للبريد والبرق من درجة مديرية موزعية في قرية كفرحونه (kfer Honne)

المادة 2

مادة 2: تلغى بعد فتح المركز المذكور الشعبة البريدية الموجودة في قرية كفرحونه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 كانون الثاني سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني وزير البريد والبرق الامضاء: جبران نحاس