All legislation

غير محدد Unspecified No. 337 24/01/1950

يتضمن التعديل رقم 4 للامر الاداري رقم 1610-م م تاريخ 31-5-1949

Type
غير محدد · Unspecified
Number
337
Date
24/01/1950
Official Gazette
Issue 5, 01/02/1950, p. 76-77
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
غير محدد رقم 337 تاريخ 24/01/1950
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولى من الامر الاداري رقم 1610/م م, تاريخ 31 ايار سنة 1949 على الوجه الآتي. 1- الفقرة الاولى - تضاف , تجاه كلمة "الثقاب " (عود الكبريت ), العبارة التالية: (الاجنبي المنشأ) 2- الفقرة الثانية - تحذف البضائع التالية من لائحة البضائع التي تخضع لضابطة النطاق الجمركي في جميع الحدود البرية: رقم التعريفة صنف البضائع ــــــــــــ ــــــــــــــ 375 الاطواق المصنوعة من المطاط المعدة لدواليب وسائط النقل (الاطواق الخارجية والداخلية الجديدة). 3- الفقرة الرابعة - تحذف البضائع التالية من لائحة البضائع التي تخضع لضابطة النطاق الجمركي على الحدود اللبنانية الفلسطينية والحدود السورية الفلسطينية والحدود السورية الاردنية: رقم التعريفة صنف البضائع ــــــــــــ ــــــــــــــ م/51/آ الفاصوليا اليابسة 320 الصابون

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا الامر الادراي في الجريدتين الرسميتين ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك.

بيروت في 24 كانون الثاني سنة 1950 الاعضاء الرئيس التواقيع: اديب الروماني, توفيق شاميه, الامضاء: موسى مبارك حسين الجسر