المادة 1
مادة 1: تربط مصلحة المياه المنصوص عليها في المادة 12 من المرسوم رقم 5668 تاريخ 10 نيسان سنة 1946 بوزير الاشغال العامة مباشرة.
مرسوم Decree No. 992 25/01/1950
مادة 1: تربط مصلحة المياه المنصوص عليها في المادة 12 من المرسوم رقم 5668 تاريخ 10 نيسان سنة 1946 بوزير الاشغال العامة مباشرة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 كانون الثاني سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة الامضاء: رياض الصلح الامضاء: احمد الاسعد