All legislation

مرسوم Decree No. 992 25/01/1950

ربط مصلحة المياه بوزير الاشغال العامة مباشرة

Type
مرسوم · Decree
Number
992
Date
25/01/1950
Official Gazette
Issue 5, 01/02/1950, p. 72
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 992 تاريخ 25/01/1950
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تربط مصلحة المياه المنصوص عليها في المادة 12 من المرسوم رقم 5668 تاريخ 10 نيسان سنة 1946 بوزير الاشغال العامة مباشرة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 كانون الثاني سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة الامضاء: رياض الصلح الامضاء: احمد الاسعد