All legislation

مرسوم Decree No. 11295 24/01/1956

تصديق دفتر الشروط العام الانموذجي لتلزيم تقديم البسة خفراء الجمارك

Type
مرسوم · Decree
Number
11295
Date
24/01/1956
Official Gazette
Issue 5, 01/02/1956, p. 30-45
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11295 تاريخ 24/01/1956
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

وبناء على المادة 117 من المرسوم الاشتراعي رقم 10 الصادر بتاريخ 29 كانون الاول سنة 1954

وبناء على اقتراح وزير المالية

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق دفتر الشروط العام الانموذجي المرفق بهذا المرسوم والمختص بتلزيم االالبسة التي يحتاج اليها خفراء الجمارك اللبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 كانون 2 سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية بالوكالة الامضاء: جميل مكاوي