المادة 1
مادة 1: تقبل قسائم الجواب في المعاملات البريدية في الداخل ومع بلاد الاتحاد البريدي العربي ويحدد ثمن بيع كل قسيمة بخمسة عشر قرشا لبنانيا تستبدل بطوابع بريدية تساوي قيمة التخليص على رسالة بريدية عادية من الوزنة الاولى.
مرسوم Decree No. 11315 25/01/1956
مادة 1: تقبل قسائم الجواب في المعاملات البريدية في الداخل ومع بلاد الاتحاد البريدي العربي ويحدد ثمن بيع كل قسيمة بخمسة عشر قرشا لبنانيا تستبدل بطوابع بريدية تساوي قيمة التخليص على رسالة بريدية عادية من الوزنة الاولى.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة وينفذ اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 25 كانون الثاني سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بالوكالة الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: جميل مكاوي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: كاظم الخليل