All legislation

قرار Decision No. 1063 30/12/1960

اخضاع منتوجات زراعية الى اجازة استيراد مسبقة

Type
قرار · Decision
Number
1063
Date
30/12/1960
Official Gazette
Issue 5, 01/02/1961, p. 157-158
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1063 تاريخ 30/12/1960
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تستثنى المنتوجات الزراعية المستوردة والمدرجة ادناه من احكام القرار رقم 206 تاريخ 16/3/960 والقرار رقم 798 تاريخ 13/9/960 وتطبق عليها احكام القرار رقم 894 تاريخ 16 اذار 957 باخضاعها الى اجازة استيراد مسبقة تعطيها الدائرة المختصة في وزارة الزراعة وهي: الحمضيات على اختلاف انواعها التفاح (ما عدا السكارجي والسكري) الموز بطاطا الزرع بطاطا الاستهلاك بصل الاستهلاك قلب الصنوبر

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 ك1 سنة 960 وزير الزراعة الامضاء: محمد صفي الدين مدير عام وزارة الزراعة الامضاء: حليم نجار