All legislation

قرار Decision No. 41 27/01/1961

اخضاع تصدير مادة الاكروسيد والعصارات ذات المحرك الى اجازة مسبقة

Type
قرار · Decision
Number
41
Date
27/01/1961
Official Gazette
Issue 5, 01/02/1961, p. 102-103
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 41 تاريخ 27/01/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 10661 تاريخ 6 كانون الثاني سنة 1959

المادة 2

مادة 2: يخضع تصدير مادة الاكروسيد والعفارات ذات المحرك التي تنقل على الظهر الى اجازة مسبقة تصدر عن وزارة الاقتصاد الوطني بعد موافقة وزارة الزراعة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 ك2 سنة 1961 وزير الاقتصاد الوطني والسياحة الامضاء: سليمان العلي