All legislation

قرار Decision No. 5997 21/01/1960

احالة على المجلس العدلي قضية الاعتداء على امن الدولة الحاصلة في دير القمر بتاريخ 24-12-1960

Type
قرار · Decision
Number
5997
Date
21/01/1960
Official Gazette
Issue 5, 01/02/1961, p. 112
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 5997 تاريخ 21/01/1960
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: احيلت على المجلس العدلي قضية الاعتداء على امن الدولة الحاصلة في دير القمر بتاريخ 24 كانون الاول سنة 1960 والتي اسفرت عن مقتل فيليب البستاني. كما احيلت على المجلس المذكورة جميع القضايا التي رفعتها او تفرعت عنها وجميع الاشخاص الذين اشتركوا او تدخلوا بها بأية صفة كانت .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم يبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 21 ك2 سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير العدل الامضاء: نسيم مجدلاني