المادة 1
مادة 1: احيلت على المجلس العدلي قضية الاعتداء على امن الدولة الحاصلة في دير القمر بتاريخ 24 كانون الاول سنة 1960 والتي اسفرت عن مقتل فيليب البستاني. كما احيلت على المجلس المذكورة جميع القضايا التي رفعتها او تفرعت عنها وجميع الاشخاص الذين اشتركوا او تدخلوا بها بأية صفة كانت .