المادة 1
مادة 1: يلغى اعتبارا من اول تموز 1959 الحسم على الملبوسات الذي تستقطعه ادارة الجمارك من اصل رواتب موظفي المفارز الجمركية لقاء الالبسة الرسمية المسلمة اليهم.
مرسوم Decree No. 6038 27/01/1961
مادة 1: يلغى اعتبارا من اول تموز 1959 الحسم على الملبوسات الذي تستقطعه ادارة الجمارك من اصل رواتب موظفي المفارز الجمركية لقاء الالبسة الرسمية المسلمة اليهم.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 27 ك2 سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية اللبنانية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير المالية الامضاء: بيار الجميل