All legislation

مرسوم Decree No. 6038 27/01/1961

الغاء الحسم على الملبوسات الذي تستقطبه اداره الجمارك من اصل رواتب موظفي المفارز الجمركية

Type
مرسوم · Decree
Number
6038
Date
27/01/1961
Official Gazette
Issue 5, 01/02/1961, p. 117
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6038 تاريخ 27/01/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى اعتبارا من اول تموز 1959 الحسم على الملبوسات الذي تستقطعه ادارة الجمارك من اصل رواتب موظفي المفارز الجمركية لقاء الالبسة الرسمية المسلمة اليهم.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 27 ك2 سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية اللبنانية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير المالية الامضاء: بيار الجميل