المادة 1
مادة 1: تجدد الوظائف الموقتة المبينة فيما يلي المحدثة في وزارة الصحة العامة بموجب المرسوم رقم 11921 تاريخ 17 نيسان 1956 وذلك لغاية 30 حزيران سنة 1961 - محرر للاحصاء 2- كاتبان للاحصاء 1- طبيب مفتش
مرسوم Decree No. 6036 27/01/1961
مادة 1: تجدد الوظائف الموقتة المبينة فيما يلي المحدثة في وزارة الصحة العامة بموجب المرسوم رقم 11921 تاريخ 17 نيسان 1956 وذلك لغاية 30 حزيران سنة 1961 - محرر للاحصاء 2- كاتبان للاحصاء 1- طبيب مفتش
مادة 2: يجدد تعيين كل من الموظفين الموقتين في وزارة الصحة العامة الاتية اسماؤهم بنفس الوظيفة التي كان يشغلها وبنفس الراتب المحدد له في تعيينه السابق وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا المرسوم ولغاية 30 حزيران 1961 الدكتور جوزيف بستاني, طبيب لمستشفى صيدا براتب شهري قدره 200 ل.ل. مايتا ليرة لبنانية. السيدة ماري نوفل اسطفان, محرر, براتب شهري قدره 215 ل.ل. مايتا وخمسة عشر ليرة لبنانية. السيد جوزف دياب زخور, كاتب , براتب شهري قدره 165 ل.ل. مئة وخمسة وستون ليرة لبنانية.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 17 كانون الثاني 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير المالية الامضاء: بيار الجميل وزير الصحة العامة الامضاء: الدكتور الياس الخوري وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 2221 تاريخ 21/12/1960 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح وافق ديوان المحاسبة بقراره رقم 16 ر.م تاريخ 6/1/61 شرط عدم اعطائه مفعولا رجعيا المستشار: وديع شلهوب