المواد
مادة 1: يتقاضى كل من يكلف من الاساتذة المصححين من متعاقدين وموظفين في الامتحانات الخطية للتعليم العالي في المدرسة الحربية تعويضا مقطوعا عن كل جلسة قدره اثنان وعشرون ليرة لبنانية وهمسون غرشا لبنانيا على ان يكون الحد الاقصى لعدد المسابقات الخطية في الجلسة الواحدة خمس عشرة مسابقة وما زاد عن هذا العدد يستحق تعويضا نسبيا على اساس الحد الاقصى.
مادة 2: يتقاضى كل من الفاحصين من متعاقدين وموظفين اثنان وعشرون ليرة وخمسون غرشا لبنانيا عن كل جلسة في الامتحانات الشفهية على ان يكون الحد الاقصى لعدد الطلاب في الجلسة الواحدة عشرين طالبا وما زاد عن هذا العدد يستحق تعويضا نسبيا على اساس الحد الاقصى. لا يتقاضى الموظفون منهم اي تعويض اذا قاموا باعمالهم خلال اوقات الدوام الرسمي.
مادة 3: تنظم هذه التعويضات بموجب جدول يوقعه قائد المدرسة الحربية وتعطى بموجب قرار تصدره السلطة العسكرية العليا.
مادة 4: يعمل بهذا المرسوم ابتداء من دورة تموز 1960 (اختتام الدروس في المدرسة الحربية).
الذوق في 21 ك2 سنة 1961
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: صائب سلام
وزير المالية وزير الدفاع الوطني
الامضاء: مجيد ارسلان الامضاء: بيار الجميل