المادة 1
مادة 1: عدلت الاحكام الواردة في المادة 2 من المرسوم رقم 1516 تاريخ 21/11/1978 على الوجه التالي: 1- يحدد تاريخ 28 شباط 1979 موعدا اخيرا لقبول البيانات الاحصائية من المدارس الخاصة المجانية عن السنة الدراسية 1978/1979 . وترفض حكما البيانات التي تقدم بعد التاريخ المذكور. 2- تمدد شهرا اضافيا كل من المهل المحددة لانهاء اعمال التدقيق في البيانات الاحصائية المذكورة ودرس هذه البيانات من قبل اللجنة المختصة وتقرير اعطاء المساهمة المستحقة. 3- يشكل وضعا اضافيا ناجما عن الاحداث بالنسبة للبيانات الاحصائية عن السنة الدراسية 1978/1979: عدم تقديم هويات بعض التلامذة ( لفقدانها او لتعذر ابرازها ). - تعذر تقديم الاثبات الرسمي لانتساب افراد الهيئة التعليمية الى صندوق الضمان الصحي. ويعود للجنة المكلفة درس هذه البيانات الاحصائية التجاوز عن المطالبة: - بهوية التلميذ, فيما اذا اثبت التحقيق وجوده في صفه وثبتت هويته بطريقة مقنعة. - بالاثبات الرسمي للانتساب الى صندوق الضمان الصحي, فيما اذا اعطى افراد الهيئة التعليمية اقرار خطيا بانهم مقيدون في الصندوق المذكور.