المادة 16
لا يجوز المصادقة على اي افادة مدرسية ما لم يثبت للمرجع المختص ان التلميذ قد تدرج بشكل قانوني متوافق مع الانظمة ابتداء من السنة الاولى المتوسطة وسيصدر اقرار لاحق ينظم وضع التلاميذ المتفوقين او الذين يدرسون على انفسهم.
قرار رقم 42 تاريخ 18/01/1979 In force
لا يجوز المصادقة على اي افادة مدرسية ما لم يثبت للمرجع المختص ان التلميذ قد تدرج بشكل قانوني متوافق مع الانظمة ابتداء من السنة الاولى المتوسطة وسيصدر اقرار لاحق ينظم وضع التلاميذ المتفوقين او الذين يدرسون على انفسهم.
المادة 16 من قرار رقم 42 تاريخ 18/01/1979 https://lebaneselegislation.com/law/196842/article/16/