All legislation

مرسوم Decree No. 1710 26/01/1979

تمديد العمل لمشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1691 تاريخ 17-1-1979 بالمرسوم الاشتراعي رقم42 تاريخ 26-5-1977 المتضمن احكاما استثنائية تتعلق بانتخات المجالس والهيئات التنفيذية لدى النقابات والتعاونيات والجمعيات على اختلافها

Type
مرسوم · Decree
Number
1710
Date
26/01/1979
Official Gazette
Issue 5, 01/02/1979, p. 48
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1710 تاريخ 26/01/1979
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مدد العمل, حتى تاريخ 31/12/1979 باحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1691 تاريخ 17/1/1979 القاضي بتمديد العمل بجميع الاحكام الاستثنائية التي حددها المرسوم الاشتراعي رقم 42 تاريخ 26/5/1977 وتطبق احكامه على الاتحادات العمالية واتحادات ارباب العمل.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به لضرورة الاسراع فور نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.

بعبدا في 26 كانون الثاني 1979 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: الدكتور اسعد رزق وزير الداخلية الامضاء: صلاح سلمان وزير العدل الامضاء: فريد روفايل