المواد
مدد العمل, حتى تاريخ 31/12/1979 باحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1691 تاريخ 17/1/1979 القاضي بتمديد العمل بجميع الاحكام الاستثنائية التي حددها المرسوم الاشتراعي رقم 42 تاريخ 26/5/1977 وتطبق احكامه على الاتحادات العمالية واتحادات ارباب العمل.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به لضرورة الاسراع فور نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.
بعبدا في 26 كانون الثاني 1979
الامضاء: الياس سركيس
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
الامضاء: الدكتور اسعد رزق
وزير الداخلية
الامضاء: صلاح سلمان
وزير العدل
الامضاء: فريد روفايل