All legislation

قرار Decision No. 3739 15/01/1990

نشر لائحة المؤسسات المالية المسجلة حسب الاصول

Type
قرار · Decision
Number
3739
Date
15/01/1990
Official Gazette
Issue 5, 01/02/1990, p. 24-25
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 3739 تاريخ 15/01/1990
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشر كما يلي لائحة المؤسسات المالية المسجلة حسب الاصول: 1- المؤسسة المالية العربية - ش .م.ل. 2- شركة الاستثمار التجارية - ش .م.ل. 3- رابيد للتمويل والاستثمارات - ش .م.ل. 4- 5- الاعتماد التجاري والعقاري - ش .م.ل. 6- الشركة المالية المتحدة - ش .م.ل. 7- مؤسسة الاستثمارات المالية - ش .م.ل. 8- شركة لبنان المالية - ش .م.ل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت , في 15 كانون الثاني 1990 حاكم مصرف لبنان ادمون نعيم