المادة 2
مادة 2: تعتبر هذه المياه, مياه للشرب او مياه للطاولة, كما هو وارد في الفقرة 5 من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 108 الصادر بتاريخ 16/09/1983
مرسوم رقم 7863 تاريخ 22/01/1996 In force
مادة 2: تعتبر هذه المياه, مياه للشرب او مياه للطاولة, كما هو وارد في الفقرة 5 من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 108 الصادر بتاريخ 16/09/1983
المادة 2 من مرسوم رقم 7863 تاريخ 22/01/1996 https://lebaneselegislation.com/law/196847/article/2/