المادة 1
مادة 1: تعتبر من المنافع العامة الاشغال العائدة لمشروع ترتيب قسم من منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت يشتمل على العقارات ذات الارقام 6927- 6929-6928-6929-6931- 6932-6933-6934-6956 من منطقة الشياح العقارية.
مرسوم Decree No. 7867 23/01/1996
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاستملاك الصادر بموجب المرسوم الاشتراعي
رقم 58 تاريخ 29/05/1991
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69/83 تاريخ 09/09/1983
(قانون التنظيم المدني) لا سيما المادتان 18 و22 منه,
بناء على المرسوم رقم 6913 تاريخ 28/06/1995 (تصديق
التصميم التوجيهي العام لترتيب وتحديد وجهة الاستعمال
بصورة اجمالية لاراضي منطقة الضاحية الجنوبية الغربية
لمدينة بيروت),
بناء على المرسوم رقم 6918 تاريخ 21- 29/06/1995 (انشاء
المؤسسة العامة لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية
لمدينة بيروت "اليسار"),
بناء على قرار مجلس ادارة "اليسار" رقم 5/95 تاريخ
29/08/1995
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر من المنافع العامة الاشغال العائدة لمشروع ترتيب قسم من منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت يشتمل على العقارات ذات الارقام 6927- 6929-6928-6929-6931- 6932-6933-6934-6956 من منطقة الشياح العقارية.
مادة 2: تستملك العقارات المحددة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بخمس سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 كانون الثاني 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري