All legislation

مرسوم Decree No. 7867 23/01/1996

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع ترتيب قسم من منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
7867
Date
23/01/1996
Official Gazette
Issue 5, 01/02/1996, p. 198/199
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 7867 تاريخ 23/01/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاستملاك الصادر بموجب المرسوم الاشتراعي

رقم 58 تاريخ 29/05/1991

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69/83 تاريخ 09/09/1983

(قانون التنظيم المدني) لا سيما المادتان 18 و22 منه,

بناء على المرسوم رقم 6913 تاريخ 28/06/1995 (تصديق

التصميم التوجيهي العام لترتيب وتحديد وجهة الاستعمال

بصورة اجمالية لاراضي منطقة الضاحية الجنوبية الغربية

لمدينة بيروت),

بناء على المرسوم رقم 6918 تاريخ 21- 29/06/1995 (انشاء

المؤسسة العامة لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية

لمدينة بيروت "اليسار"),

بناء على قرار مجلس ادارة "اليسار" رقم 5/95 تاريخ

29/08/1995

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر من المنافع العامة الاشغال العائدة لمشروع ترتيب قسم من منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت يشتمل على العقارات ذات الارقام 6927- 6929-6928-6929-6931- 6932-6933-6934-6956 من منطقة الشياح العقارية.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات المحددة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بخمس سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 كانون الثاني 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري