All legislation

مرسوم Decree No. 7884 29/01/1996

الغاء تخطيط في منطقة حارة صخر العقارية - جونيه (قضاء كسروان)

Type
مرسوم · Decree
Number
7884
Date
29/01/1996
Official Gazette
Issue 5, 01/02/1996, p. 203/204
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7884 تاريخ 29/01/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983

(قانون التنظيم المدني),

بناء على المرسوم رقم 3965 تاريخ 27/04/1960 (تصديق

التصميم التوجيهي العام لمنطقة جونيه),

بناء على قرار بلدية جونيه رقم 39 تاريخ 06/02/1995

القاضي بالموافقة على التعديل المطلوب,

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني

المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/08/1995 - محضر

رقم 23

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 17/01/1996

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي القسم من التخطيط المصدق بموجب المرسوم رقم 3965 تاريخ 27/04/1960 المبين بخطوط حمراء متوازية على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, الموضوعة بمقياس 2000/1 وذلك في منطقة حارة صخر العقارية - جونيه (قضاء كسروان).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 كانون الثاني 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي