ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 267 تاريخ 23 تشرين الاول 1993
(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30 حزيران 1954 (قانون
الجمارك),
بناء على القرار رقم 63 تاريخ 30 حزيران 1995 (تعريفة
الرسوم الجمركية),
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 21/95 تاريخ
14/11/1995),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/01/1996
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اضيفت الى قانون الجمارك المادة 216 مكرر التالي نصها: "المادة 216 مكرر: تخضع لمعدل الرسم الادنى في جدول التعريفة الجمركية البالغ 2% من القيمة, مواد البناء والمنشآت والمعدات والالات والتجهيزات ولوازمها التي تدخل الى المناطق الحرة والمعدة لاقامة البنية التحتية ولانشاء وتجهيز الابنية والمخازن والمستودعات المكشوفة والمصانع او ليصانتها, على ان تخضع للرسم في حال اخراجها الى المنطقة الجمركية وفقا للاصول المحددة في المادة 224 تستثنى من الافادة من الرسم الجمركي الادنى اعلاه, الاصناف التي يتبين ان لها مثيلا في الانتاج الوطني, وذلك بقرار من المجلس الاعلى للجمارك بعد استطلاع رأي وزارة الصناعة والنفط.
مادة 2: تحدد دقائق تطبيق المادة الاولى من هذا المرسوم بموجب قرار يصدر عن المجلس الاعلى للجمارك.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 كانون الثاني 1996
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري