المادة 1
مادة 1: ينشأ مستوصف حكومي في قرية كفرحمام لتقديم الخدمات الطبية لاهالي القرية والقرى المحيطة بها.
مرسوم Decree No. 7885 29/01/1996
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/06/1959
(التنظيم الاداري),
بناء على المرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961 (تنظيم
وزارة الصحة العامة),
بناء على المرسوم رقم 112 تاريخ 12/06/1959 (نظام
الموظفين) وتعديلاته,
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم
1453 تاريخ 30/12/1995
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/01/1996
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ينشأ مستوصف حكومي في قرية كفرحمام لتقديم الخدمات الطبية لاهالي القرية والقرى المحيطة بها.
مادة 2: يحدد ملاك المستوصف الحكومي في قرية كفرحمام على الوجه التالي: العدد - طبيب طب عام 1 - ممرضة قانونية 1 - ممرضة مساعدة 1 - حاجب 1 - خادمة 1
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 29 كانون الثاني 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: مروان حماده وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري