المادة 1
مادة 1: حدد العدد الاقصى من الرعايا اللبنانيين المدنيين الذين يمكن منحهم اوسمة وطنية او ترفيعهم من درجة الى درجة اخرى خلال عام 1996 وفقا للائحة المرفقة بهذا المرسوم.
مرسوم رقم 7862 تاريخ 22/01/1996 In force
مادة 1: حدد العدد الاقصى من الرعايا اللبنانيين المدنيين الذين يمكن منحهم اوسمة وطنية او ترفيعهم من درجة الى درجة اخرى خلال عام 1996 وفقا للائحة المرفقة بهذا المرسوم.
المادة 1 من مرسوم رقم 7862 تاريخ 22/01/1996 https://lebaneselegislation.com/law/196857/article/1/