ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون
الاستملاك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983
(قانون التنظيم المدني),
بناء على قرار مجلس بلدية المنصورية - المكلس رقم 177
تاريخ 12/12/1993
بناء على اقتراح وزير الشؤون البلدية والقروية ووزير
الاشغال العامة,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعتبر من المنافع العامة مشروع انشاء دار للبلدية في المنصورية (محافظة جبل لبنان - قضاء المتن) ويستملك لهذه الغاية العقار رقم 1373 من منطقة المنصورية العقارية المبين باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم. الموضوعة بمقياس 500/1 والمشار اليه في بيان الاستملاكات والخريطة التفصيلية بالانشاءات المرفقين بالخريطة المذكورة وذلك وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 2: تحدد المدة القصوى لتنفيذ استملاك هذا المشروع بثماني سنوات من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 3: تدفع تعويضات استملاك هذا المشروع من الاعتمادات المفتوحة لهذه الغاية في موازنة بلدية المكلس - المنصورية
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 كانون الثاني 1996
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الشؤون البلدية والقروية
الامضاء: هاغوب يروانت دمرجيان
وزير الاشغال العامة
الامضاء: علي الحراجلي