All legislation

مرسوم Decree No. 7873 24/01/1996

تصديق تخطيط طريق داخلية في منطقتي بقنايا والمجذوب العقاريتين (قضاء المتن)

Type
مرسوم · Decree
Number
7873
Date
24/01/1996
Official Gazette
Issue 5, 01/02/1996, p. 207/208
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 9317 تاريخ 08/10/1996 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7873 تاريخ 24/01/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون

الاستملاك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983

(قانون التنظيم المدني),

بناء على قرار قائمقام المتن القائم بأعمال مجلس

بلدية بصاليم ومزهر والمجذوب رقم /109/ تاريخ

08/08/1994

بناء على قرار مجلس بلدية جل الديب وبقنايا رقم 37

تاريخ 02/11/1995

بناء على اقتراح وزيري الشؤون البلدية والقروية

والاشغال العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التخطيط المبين باللون الاصفر والبراح التابع له المبين باللون الاخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بقياس 1000/1 وذلك في منطقتي بقنايا والمجذوب العقاريتين (قضاء المتن).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 كانون الثاني 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الشؤون البلدية والقروية الامضاء: هاغوب يروانت دمرجيان وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي