المادة 1
مادة 1: ان العمال والمستخدمين الذين يقومون باي عمل كان في مصلحة الميرة بموجب اتفاق خدمة وعمل في تلك المصلحة يحق لهم تقاضي تعويضات ضمن الشروط المنصوص عليها في قرار المندوبية العامة ذي الرقم 104/ف .ل الصادر بتاريخ 3 اذار سنة 1943 فيما اذا حصل لهم حادث ما من جراء العمل او بمناسبته