All legislation

قرار Decision No. 72 25/01/1944

منح عمال الميرة ومستخدميها الحق بتعويضات عند حصول حادث ما لهم من جراء العمل

Type
قرار · Decision
Number
72
Date
25/01/1944
Official Gazette
Issue 5, 02/02/1944, p. 7
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 72 تاريخ 25/01/1944
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان العمال والمستخدمين الذين يقومون باي عمل كان في مصلحة الميرة بموجب اتفاق خدمة وعمل في تلك المصلحة يحق لهم تقاضي تعويضات ضمن الشروط المنصوص عليها في قرار المندوبية العامة ذي الرقم 104/ف .ل الصادر بتاريخ 3 اذار سنة 1943 فيما اذا حصل لهم حادث ما من جراء العمل او بمناسبته

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار الى من يلزم لتنفيذ احكامه

دمشق في 25 كانون الثاني سنة 1944 الرئيس : جميل مردم بك الاعضاء فالوي بيج دمشقية