All legislation

مرسوم Decree No. 14192 26/01/1949

تعديل الجدول المتعلق بالمجالس التأديبية للضباط والافراد

Type
مرسوم · Decree
Number
14192
Date
26/01/1949
Official Gazette
Issue 5, 02/02/1949, p. 77
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14192 تاريخ 26/01/1949
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت الفقرة الاخيرة من الجدول الصادر في 6 ايلول سنة 1941 والملحق بالمرسوم رقم 1115 الصادر في 4 تشرين الثاني سنة 1936 على الوجه الآتي: بدلا من: الرئيس الاعضاء ـــــــــ ـــــــــ الافراد: ليوتنان كولونيل او بيكباشي, يوزباشي, ملازم بيكباشي اول, ضابط صف يقرأ: الرئيس الاعضاء ـــــــــ ـــــــــ الافراد: عقيد او مقدم مقدم نقيب , او ملازم اول, ملازم اول او ملازم, ضابط صف

المادة 2

مادة 2: ان وزير الداخلية مكلف تنفيذ احكام هذا المرسوم

بيروت في 26 كانون الثاني سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: جبرائيل المر