المادة 1
مادة 1: عدلت الفقرة الاخيرة من الجدول الصادر في 6 ايلول سنة 1941 والملحق بالمرسوم رقم 1115 الصادر في 4 تشرين الثاني سنة 1936 على الوجه الآتي: بدلا من: الرئيس الاعضاء ـــــــــ ـــــــــ الافراد: ليوتنان كولونيل او بيكباشي, يوزباشي, ملازم بيكباشي اول, ضابط صف يقرأ: الرئيس الاعضاء ـــــــــ ـــــــــ الافراد: عقيد او مقدم مقدم نقيب , او ملازم اول, ملازم اول او ملازم, ضابط صف