المادة 1
مادة 1: تفتح اعمال تحرير وتحديد العقارات اعتبارا من اول ايار سنة 1949 في المناطق العقارية الآتي بيانها: قضاء عاليه - مجدل بعنا - شانيه قضاء كسروان - الفغال
مرسوم Decree No. 14232 29/01/1949
مادة 1: تفتح اعمال تحرير وتحديد العقارات اعتبارا من اول ايار سنة 1949 في المناطق العقارية الآتي بيانها: قضاء عاليه - مجدل بعنا - شانيه قضاء كسروان - الفغال
مادة 2: يترتب على السلطات الادارية في محافظة جبل لبنان تأمين نشر موعد فتح الاعمال المذكورة بالمادة السابقة في المناطق العقارية ذات الشأن والمجاورة
مادة 3: يستهدف للعقوبات المنصوص عليها في المادتين 51 و52 من القرار 186 المعدل- بالقرار 44/ل.ر كل موظف وكل شخص اخر يرتكب مخالفة اثناء عمليات المساحة- المذكورة آنفا سواء كان مرتكبها معاونا للمخالفة او مشتركا فيها
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 29 كانون الثاني سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير المالية الامضاء: حسين العويني