All legislation

مرسوم Decree No. 14189 26/01/1949

تصديق خريطة التنظيم الموضوعة للخطوط الرئيسية لمدينة زحلة

Type
مرسوم · Decree
Number
14189
Date
26/01/1949
Official Gazette
Issue 5, 02/02/1949, p. 76-77
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 14189 تاريخ 26/01/1949
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 45/ل تاريخ 13/10/42

المعدل بموجب المرسوم رقم 229 تاريخ 10/10/48

بناء على قرار بلدية زحله - معلقه رقم 205 تاريخ

6/10/48 المتعلق بتصديق خريطة التنظيم والتجميل الموضوعة

لمدينة زحله من قبل مصلحة البلديات والتجميل

بناء على اقتراح وزير الداخلية

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدقت خريطة التنظيم الملحقة بهذا المرسوم (1) والموضوعة للخطوط الرئيسية لمدينة زحله

المادة 2

مادة 2: الغيت عموم التخطيطات الموضوعة ضمن نطاق بلدة زحله المصدقة سابقا والتي تكون مخالفة لخريطة التنظيم المذكورة في المادة الاولى

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 26 كانون الثاني سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: جبرائيل المر