ان رئيس الجمهورية اللبنانية،
بناء على الدستور اللبناني،
وبناء على المادة 66 من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19/1/1955،
وبناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
المواد
تحدد العقوبات في الجيش بموجب الجدول المرفق بهذا المرسوم.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.