المادة 1
بناء على المرسوم رقم 8024 الصادر بتاريخ 17 كانون 2 سنة 1955, تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية المكونة من مياه ينابيع: عربيد - والدوير - والشوكه - والقنصل - والقاضي وغيرها الكائنة في منطقة حدث الجبه العقاريه - محافظة لبنان الشمالي -. - تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد - تجري عمليات التحديد المذكورة وفقا لاحكام القرار رقم 144 المذكور اعلاه.