All legislation

مرسوم Decree No. 8024 17/01/1955

افتتاح عمليات تحديد املاك عمومية مكونة من مياه ينابيع

Type
مرسوم · Decree
Number
8024
Date
17/01/1955
Official Gazette
Issue 5, 02/02/1955, p. 71
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 8024 تاريخ 17/01/1955
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 8024 الصادر بتاريخ 17 كانون 2 سنة 1955, تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية المكونة من مياه ينابيع: عربيد - والدوير - والشوكه - والقنصل - والقاضي وغيرها الكائنة في منطقة حدث الجبه العقاريه - محافظة لبنان الشمالي -. - تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد - تجري عمليات التحديد المذكورة وفقا لاحكام القرار رقم 144 المذكور اعلاه.