All legislation

قرار Decision No. 5 07/01/1978

تفويض بعض الصلاحيات الى نائب رئيس البلدية

Type
قرار · Decision
Number
5
Date
07/01/1978
Official Gazette
Issue 5, 02/02/1978, p. 112
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 5 تاريخ 07/01/1978
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة اولى: يفوض الى نائب رئيس البلدية الصلاحيات المنصوص عنها في الفقرات /8/ و 18 و 19/ و 20 و 21/ و 22 و 23/ و 27/ و 28/ و 35/ من المادة 74 من المرسوم الاشتراعي رقم 118/77

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار الى جانب معالي وزير الداخلية وينشر في الجريدة الرسمية عملا بالمادة 77 من المرسوم الاشتراعي الانف الذكر.

عمشيت في 17/1/78 رئيس بلدية عمشيت المحامي فوزي كرم