ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 109 تاريخ 16/9/1983 ولا
سيما المادة السادسة منه,
بناء على اقتراح وزير الصحة والشؤون الاجتماعية,
بعد استشارة مجلس شوري الدولة (رأي رقم 381/83 تاريخ
14/12/1983),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/1/1984,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: لتطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي يعتبر ميتا الانسان الذي توقفت بشكل غير قابل للعكس (irreversible) وظائف الجهاز الدموي(Systeme Cirulatoire Circulatory System) او وظائف كامل الدماغ بما فيه جسر المخيخ والنخاع المستطيل. (brain stem; tronc cerebral)
مادة 2: يثبت الموت الدماغي (brain death; coma depasse) طبيبان على ان يكون احدهما اختصاصيا بالامراض العصبية, وان تتوفر لدى الانسان المعتبر ميتا الشروط التالية مجتمعة:
1- سبات (Coma) وعدم استجابة لاي حث او اي تنبيه مؤلم
2- وجود حالة اللا نفس واللا حركة.
4- توسع بؤبؤ العينين
5- سكون كهربائي تام في تخطيط الدماغ(electrocerebral silence) لمدة عشر دقائق على الاقل وشرط الا تتدنى حرارة الجسم عن 32،2 درجة مئوية وان لا يكون المريض تحت تأثير مسكنات الجهاز العصبي المركزي او بحالة هبوط (Shock; Choc)
6- يراقب المريض مدة لا تقل عن النصف الساعة بعد انصرام ست ساعات كاملة من بدء حالة السبات .
3- غياب المنعكسات الرأسية(Cephalic refelexes; reflexes cephaliques)
مادة 3: لا يسمح باجراء عمليات اخد الكلية من جسم الانسان وزرعها في جسم انسان اخر لمعالجته الا في المستشفيات او المراكز الطبية التي يصنفها وزير الصحة والشؤون الاجتماعية من الفئة الاولى بقرار يصدر بناء على اقتراح مدير عام الصحة.
مادة 4: يمنح الترخيص بانشاء مستشفى او مركز زرع الكلية بقرار يصدر عن وزير الصحة والشؤون الاجتماعية بناء على طلب خطي يتقدم به المسؤول عن ادارة المستشفى او المركز الطبي, وتراعى في اعطاء الترخيص حاجة البلاد وفقا للمخطط الصحي الشامل الذي تضعه الوزارة. ترفق بطلب الترخيص المستندات التالية:
1- لائحة باسماء اعضاء الفريق الطبي والفريق الفني مع تبيان اختصاص والقاب كل واحد منهم ونوعية عمله في المستشفى (متفرغ او غير متفرغ).
2- نسخة من النظم المتبعة في ادخال المرضى وتحضيرهم للعملية الجراحية ومتابعة حالتهم الصحية بما في ذلك نظم تقييم المعالجة وتقييم سير العمل في المركز.
3- نسخة من النظم المتبعة للوقاية من الحريق ومكافحته, والوقاية من انتقال العدوى من والى المريض وبشكل خاص حالات المناعة المكبوتة.(imminosuppression)
4- نسخة من النظم المتبعة لتأمين معالجة اي طارىء طبي على مدار الاربع والعشرين ساعة.
5- نسخة من كل اتفاقية مع مختبر متخصص او مؤسسة تؤمن الكلي للمرضى شرط ان يكونا معترفا بهما حيث هما قائمان. يعطى الترخيص لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بناء على نتيجة تقييم العمل فيه. يتم التقييم- كلما دعت الحاجةبواسطة لجنة من الاطباء- والفنيين الاختصاصيين يعينها وزير الصحة والشؤون الاجتماعية لهذه الغاية بقرار منه.
مادة 5: على المستشفى او المركز الطبي ان يؤمن:
1- غرفة عزل تستعمل فقط لحالات زرع الكلية في كل من الاقسام التالية:
ج- قسم ديلزة الدم (غسل الكلية)
د- المشرحة عند اجراء عمليات اخذ الكلية في هذا القسم.
2- جميع التجهيزات والمعدات والالات اللازمة لمراقبة حالة المريض بصورة مستمرة وعلى مدار الاربع والعشرين ساعة وذلك لاسعافة عند الاقتضاء.
3- جناحا خاصا لمرضى زرع الكلية يحظر الدخول اليه الا باذن خاص .
4- الطاقة الكهربائية بصورة مستمرة.
أ- قسم الانعاش (recevery room; salle de reanimation)
ب - قسم العناية المكثفة (intensive care; soins intensifs)
مادة 6: يجب ان يتوفر في المستشفى او المركز الطبي المعني:
1- مختبر طبي يديره طبيب متخصص ومتفرغ لتأمين الخدمات المخبرية المتخصصة التالية على مدار الاربع والعشرين ساعة:
أ- بنك دم
ب - فرع الاحياء الدقيقة(Microbiology; microbiologie) الخاصة بحالات المناعة المكبوتة. يشرف على هذا الفرع اختصاصي (طبيب او صيدلي او حامل شهادة دكتوراه في الميكروبيولوجيا) سبق ان عمل في هذا الاختصاص مدة لا تقل عن السنة.
د- فرع التلاؤم النسيجي (histo compatibility; histo compatibilite) يجوز له التعاقد مع مختبر متخصص في هذا الفرع خارج المستشفى او المركز, الا انه يشترط, في كلتا الحالتين, ان يكون مدير هذا المختبر طبيبا متخصصا او حاملا شهادة دكتوراه في العلوم المناعية وذا خبرة لا تقل عن اربع سنوات وعمل مدة لا تقل عن السنتين في حقل التلاؤم النسيجي.
2- مختبر باتولوجيا يجوز لمديره ان يكون غير متفرغ.
ج- فرع المناعة الفيروسية (virus serology; serologie verelogique)
مادة 7: تتبع في جميع المختبرات الوارد بيانها اعلاه الطرق العلمية المعتمدة للتأكد من صحة النتائج وضبط النوعية. ويمسك لدى كل فرع سجل خاص لهذه الغاية.
مادة 8: تؤمن في صيدلية المستشفى الادوية الخاصة لمرضى زرع الكلية.
مادة 9: يرئس مركز زرع الكلية طبيب متخصص في الجراحة العامة او في جراحة المسالك البولية سبق له ان عمل مدة لا تقل عن السنة في مركز لزرع الكلية معترف به حيث هو قائم.
مادة 10: يجب ان يتوفر في كل مركز لزرع الكلية فريق طبي متكامل مؤلف من رئيس المركز ومن اطباء وفنيين من ذوي الاختصاصات التالية:
1- امراض الكلية.
2- الامراض المعدية.
3- عامل اجتماعي من حملة شهادة الاجازة على الاقل.
4- اختصاصي حمية(Dietitian; Dietitien) من حملة شهادة الماجستير على الاقل وذات خبرة لا تقل عن السنتين في حقل التغطية السريرية. اما الاطباء من الاختصاصات الاخرى, فهم اطباء مستشارون يستدعون عند الحاجة.
مادة 11: يجب ان تتوفر لدى المستشفى او المركز الخدمات التالية: 1- التشخيص الشعاعي. 2- الطب النووي. 3- المعالجة الشعاعية.
مادة 12: على المستشفى ان يؤمن الخدمات العلاجية التالية اما مباشرة او بواسطة المؤسسات او المراكز المتخصصة: 1- الطب الطبيعي. 2- المعالجة بالعمل(Occupational therapy; ergotherapie) 3- التأهيل.
مادة 13: يضع رئيس مركز زرع الكلية برامج تدريبية لجميع العاملين في المركز من اطباء مقيمين وممرضين وفنيين وعليه ان يتأكد من تنفيذ هذه البرامج بما فيه التثقيف المستمر.
مادة 14: يعيين مدير المستشفى او المراكز لجنة طبية خاصة لتقييم عمل المركز بصورة دورية بغية تحسين سير العمل والمحافظة على المستوى الفني والتقني المطلوب .
مادة 15: يكون لدى المركز لجنة طبية مؤلفة من جراح واختصاصي بامراض الكلية واختصاصي بالامراض المعدية على الاقل تعنى بوضع خطة علاجية لكل مريض وبتطوير هذه الخطة وفقا لمتطلبات الحالة المرضية. تدون الخطة مع كل التعديلات التي قد تطرأ عليها في السجل الطبي الخاص بالمريض . تجتمع اللجنة مرة في الاسبوع على الاقل.
مادة 16: يخضع كل نسيج او عضو مريض يستأصل جراحيا للتحليل الباتولوجي ويضم التقرير عن هذا التحليل الى ملف المريض .
مادة 17: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 20 كانون الثاني 1984
الامضاء: امين الجميل
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: شفيق الوزان
وزير الصحة والشؤون الاجتماعية
الامضاء: عدنان مروه