All legislation

قرار Decision No. 3389 11/01/1989

بنشر لائحة المؤسسات المالية المسجلة حسب الاصول

Type
قرار · Decision
Number
3389
Date
11/01/1989
Official Gazette
Issue 5, 02/02/1989, p. 30
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 3389 تاريخ 11/01/1989
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشر كما يلي لائحة المالية المسجلة حسب الاصول: 1- المؤسسة المالية العربية - ش . م. ل. 2- شركة الاستثمار التجارية - ش . م. ل. 3- رابيد للتمويل والاستثمارات - ش . م. ل. 4- 5- الاعتماد التجاري والعقاري - ش . م. ل. 6- الشركة المالية المتحدة - ش . م. ل. 7- مؤسسة الاستثمارات المالية - ش . م. ل. 8- شركة لبنان المالية - ش . م. ل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 كانون الثاني 1989 حاكم مصرف لبنان ادمون نعيم