المادة 1
مادة 1: يسمح بصورة استثنائية ولمرة واحدة هذا العام استيراد بذار البطاطا من منشأ هولندي من القياسات التي تتراوح ما بين 28-60 ملم بالاضافة الى الاحجام المحددة في القرار رقم 197/1 تاريخ 14/11/1994
قرار Decision No. 20 23/01/1995
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992
(تشكيل الحكومة)
بناء على القرار رقم 197 تاريخ 14/11/1994 (السماح
باستيراد بذار البطاطا لموسم 1994/95)
بناء على استدعاء شركة ساليا - بخعازي وشركاه بتاريخ
23/01/1995 للسماح بادخال الاصناف المنوه عنها الى
لبنان مع القياسات الجديدة
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة بالنيابة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يسمح بصورة استثنائية ولمرة واحدة هذا العام استيراد بذار البطاطا من منشأ هولندي من القياسات التي تتراوح ما بين 28-60 ملم بالاضافة الى الاحجام المحددة في القرار رقم 197/1 تاريخ 14/11/1994
مادة 2: يسمح باستيراد الانواع التالية: الفيرا - مورين - ادورا - كارليتا - كلوستار - لايدي روزيتا - للموسم 1994-1995
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم ويعمل به ابتداء من تاريخ صدوره.
بيروت في 23/01/1995 وزير الزراعة الدكتور عادل قرطاس