All legislation

قرار Decision No. 20 23/01/1995

السماح باستيراد انواع جديدة من بذار البطاطا مع قياسات جديدة لموسم 1995-1995

Type
قرار · Decision
Number
20
Date
23/01/1995
Official Gazette
Issue 5, 02/02/1995, p. 114
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 20 تاريخ 23/01/1995
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992

(تشكيل الحكومة)

بناء على القرار رقم 197 تاريخ 14/11/1994 (السماح

باستيراد بذار البطاطا لموسم 1994/95)

بناء على استدعاء شركة ساليا - بخعازي وشركاه بتاريخ

23/01/1995 للسماح بادخال الاصناف المنوه عنها الى

لبنان مع القياسات الجديدة

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة بالنيابة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح بصورة استثنائية ولمرة واحدة هذا العام استيراد بذار البطاطا من منشأ هولندي من القياسات التي تتراوح ما بين 28-60 ملم بالاضافة الى الاحجام المحددة في القرار رقم 197/1 تاريخ 14/11/1994

المادة 2

مادة 2: يسمح باستيراد الانواع التالية: الفيرا - مورين - ادورا - كارليتا - كلوستار - لايدي روزيتا - للموسم 1994-1995

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم ويعمل به ابتداء من تاريخ صدوره.

بيروت في 23/01/1995 وزير الزراعة الدكتور عادل قرطاس