All legislation

قرار Decision No. 21 25/01/1995

السماح باستيراد الزيتون دون اجازة مسبقة

Type
قرار · Decision
Number
21
Date
25/01/1995
Official Gazette
Issue 5, 02/02/1995, p. 114
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 21 تاريخ 25/01/1995
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/92 (تشكيل

الحكومة)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 19/06/1983

(دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وتحديد ملاكها...)

بناء على القرار رقم 266 تاريخ 01/12/1993 (تنظيم

الروزنامة الزراعية للمنتجات النباتية)

بناء على مطالعة مديرية الثروة الزراعية التي تبين

انتهاء الانتاج الوطني من الزيتون

بناء على اقتراح المدير العام بالنيابة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: خلافا للمادة الثامنة من القرار رقم 266 تاريخ 01/12/1993 (فيما خص استيراد الزيتون), يسمح باستيراد الزيتون بدون اجازة استيراد مسبقة.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار ابتداء من 25/01/1995 ولغاية 31/03/1995 ضمنا.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 25 كانون الثاني 1995 وزير الزراعة الدكتور عادل قرطاس